الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨١حتى يرجع إلى قول المسلمين ما لم يفعل شيئا مما قال به من قول القوم بخلاف قول المسلمين، فإذا فعل خلاف قولهم وقصر فيما لا يجوز معهم القصر فيه وأتم فيما لا يجوز فيه عندهم وركب من الحيض ما لم يحلوا ويحرموا فلا ولاية له مع المسلمين.
مسألة:
وعن الذي يحضر صلاة الجماعة ولا يصلي فيها ويخرج منها، فإذا كان ذلك من عذر قُبل منه ولا يعجل عليه حتى يعلم أنه يفعل ذلك دائما بغير عذر.
١٬٠٥١ / ٤٬٣٨٩