بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٨٢

الباب السابع والأربعون

فيمن رأيته يأكل المحرمات ويفعلها

ويقول القول المحرم

قلت: فإن رأيته يأكل ميتة أو لحم خنزير؟

قال: هو على ولايته لأن ذلك مباح للمضطر إليه، وأحسن الظن به.

قلت: فإن شرب الخمر أو المسكر أو أكل الميتة من غير اضطرار والدم والخنزير؟

قال: في كل هذا تلزم البراءة.

قلت: فإن كذب متعمدا.

قال: يستتاب، فإن تاب وإلا برئ منه على الإصرار إلا أن يكون في كذبه تلف مال أو نفس.

قلت: فإن رأيته قذف محصنا أو ركب زنا أو شهد بزور؟

قال: في كل هذا يلزمه البراءة ثم يستتاب.

قلت: فإن طفف في الكيل أو بخس في الوزن أو ظلم أو ركب المحارم أو شرب الخمر أو المسكر أو يأكل الميتة من غير اضطرار والدم والخنازير؟

قال: في كل هذا تلزمه البراءة.

قلت: فإن علمت من ولي أنه ارتد عن الإسلام أو ارتكب الحرام أو دخل في الزندقة أو ادعى السحر أو الكهانة.

قال: حكمه البراءة حتى يتوب.

١٬٠٥٢ / ٤٬٣٨٩