الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٨٢الباب السابع والأربعون
فيمن رأيته يأكل المحرمات ويفعلها
ويقول القول المحرم
قلت: فإن رأيته يأكل ميتة أو لحم خنزير؟
قال: هو على ولايته لأن ذلك مباح للمضطر إليه، وأحسن الظن به.
قلت: فإن شرب الخمر أو المسكر أو أكل الميتة من غير اضطرار والدم والخنزير؟
قال: في كل هذا تلزم البراءة.
قلت: فإن كذب متعمدا.
قال: يستتاب، فإن تاب وإلا برئ منه على الإصرار إلا أن يكون في كذبه تلف مال أو نفس.
قلت: فإن رأيته قذف محصنا أو ركب زنا أو شهد بزور؟
قال: في كل هذا يلزمه البراءة ثم يستتاب.
قلت: فإن طفف في الكيل أو بخس في الوزن أو ظلم أو ركب المحارم أو شرب الخمر أو المسكر أو يأكل الميتة من غير اضطرار والدم والخنازير؟
قال: في كل هذا تلزمه البراءة.
قلت: فإن علمت من ولي أنه ارتد عن الإسلام أو ارتكب الحرام أو دخل في الزندقة أو ادعى السحر أو الكهانة.
قال: حكمه البراءة حتى يتوب.
١٬٠٥٢ / ٤٬٣٨٩