الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٩٥قلت: فإن رأيت وليي أخذ ثوبا من عند رجل فقال: هذا ثوبي والرجل يقول ثوبي؟
قال: القول قول الرجل وقل لوليك يرد على الرجل ثوبه.
قلت: فإن امتنع؟
قال: فوليك ظالم حتى يصح ما ادعى وليس له أن يأخذ بيده ويستتاب، فإن رد الثوب وتاب وإلا برئ منه.
قلت: فإن رأيته أخذ ثوب رجل فقال: هذا ثوبي فسلمه الآخر إليه ولم يدع فيه بشيء ولا أنكره؟
قال: فوليك على ولايته.
قلت: فإن كان وليان كلاهما يتنازعان الثوب وهو في أيديهما جميعا وكل واحد منهما يقول ثوبي؟
قال: البينة عليها والأحكام بينهما وهما على حالهما حتى يصح الظالم.
قلت: فإن برئ أحدهما من صاحبه؟
قال: يبرأ منه لأنه برئ من المسلم.
قلت: فإن برئ بعضهما من بعض؟
قال: يبرأ من المبتدئ بالبراءة من صاحبه.
قلت: فإن لم يعلم المبتدئ منهما ولا الظالم من المظلوم؟
قال: يوقف عنهما جميعا ويستتابا من ذلك فإن تابا وإلا تركت ولايتهما أو برئت من المتعدي منهما على صاحبه.
قلت: فإن رأيته يأكل من مال غيره وقال إنه أباح له ذلك؟
قال: هو على ولايته وحسن الظن به أنه يأكل بحق.
قلت: فإن أعطاني منه شيئا هل لي أن آكل ذلك من عنده وأنتفع به؟