بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٩٨

مسألة:

[من الزيادة المضافة]

من كتاب الأشياخ

رجل أكل دراهم حراما ثم مات قبل أن أستتيبه؟

قال: هو في الوقوف حتى يعلم أنه أصر عليها ولم يتب.

[رجع إلى كتاب بيان الشرع]

مسألة:

وسألته عن رجل من أهل الولاية شهد عليه رجلان عدلان أن عليه لفلان دينا لا نعرف كم هو ولا ما هو، إلا أنه كان قد أقر عندنا بشيء عنده لفلان نسيناه؟

قال: الولي ليس على شيء، وقال: الطالب عليه لي كذا وكذا.

قال: لا يحكم له بشيء.

قلت: فهل يقال له: أد(1) وإلا سقطت ولايتك؟

قال: لا شيء عليه وهو على ولايته.

قلت: فإن شهد عليه أن في نخله هذه لفلان نصيبا لا ندري ما هو؟ قال هو لا شيء له معي؟

قال: لا يحكم للرجل بشيء، والآخر على ولايته لأنهما لم يثبتا عليه شيئا.

قلت: وإن لم يدع أنه اشتراه أو وهب له؟

قال: وإن لم يدع لأنه لم يثب عليه شيء فيدعي عليه، والله أعلم. [انقضى ما كان عن أبي معاوية].

(1) في الأصل "أدي" والصواب حذف حرف العلة كما أثبتناه.

١٬٠٦٨ / ٤٬٣٨٩