بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٠٢

الباب الحادي والخمسون

في الولاية والبراءة بالقذف والزنى

وعن ولي لي قذف موحدا؟

قال: ابرأ منه حتى يتوب أو يأتي بأربعة شهداء عليه.

قلت: فإن لم يكن المقذوف ممن أتولاه؟

قال: نعم إذا كان موحدا.

قال أبو سعيد: معي أنه إذا قذفه بالزنا فهو كذلك.

مسألة:

وسألته عن ولي قذف موحدا؟

قال: أبرأ منه حتى يتوب أو يأتي بأربعة شهداء عليه.

قلت: فإن لم يكن المقذوف ممن أتولاه؟

قال: نعم إذا كان حر موحداً.

قلت: فإن قذف عبد بالزنا؟

قال: إن كان العبد من أهل الولاية برئ منه حتى يتوب، وإن كان عبدا لا ولاية له استتيب فإن لم يتب برئ منه إذا كان العبد من أهل الصلاة وكذلك الأمة بمنزلة العبد في ذلك، والله أعلم، وسل عنهما.

قال أبو سعيد: معي أنه قد قيل هذا إذا كان القذف بالزنا، ومعي أنه قد قيل: إنه قذف العبد والأمة البالغين بالزنا إنه يبرأ منه من حينه لأنه قد أتى من الإثم مثل ما أتى قاذف الحر إلا أن الحر لا يجب فيه لأنه مال، وكما أنه قد قيل: من اختلس أربعة دراهم اختلاسا لم يجب

١٬٠٧٢ / ٤٬٣٨٩