بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٠٣

عليه بها القطع ويجب عليه بها البراءة قبل أن يستتاب لأنها مثل ما تجب به الحدود إذا كان مثل الكبيرة فهو كبير ولو زال عنه الحد بسبب، وكما قيل إنه من أتى من الزنا ما دون ما يجب به الحد من الوطء مثل المس بالذكر واليد للفروج المحرمة إن ذلك مثل الكبير فيما تجب به البراءة، ولو لم يجب عليه الحد في الإجماع لأنه لا حد عليه، وقالوا: هو مثل الكبير فيما عندي.

وكذلك عندي قذف العبيد من أهل القبلة بالزنا في أمر البراءة، مثل أهل الإقرار من الأحرار على هذا المعنى.

مسألة:

[أحسب عن أبي إبراهيم]

وعمن قذف مملوكا هل يبرأ منه؟

قال: نعم.

١٬٠٧٣ / ٤٬٣٨٩