بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٠٤

الباب الثاني والخمسون

البراءة بالنظر إلى الفروج وارتكابها وإظهارها

وما أشبه ذلك

قلت: فإن رأيته جامع امرأة أو أمة فلما رأيته قال: هذه زوجتي أو جاريتي؟

قال: يقبل قوله ولا تسيء به الظن لأنه قد أباح الله النكاح بالتزويج وملك اليمين فذلك جائز حتى يصح الزنى.

قلت: فإن رأيته ألقى ثيابه ودخل النهر يغتسل والناس يمرون عليه؟

قال: الوقوف عنه ثم يستتاب.

قلت: فإن ألقى ثيابه بحضرة الناس ودخل النهر يغتسل؟

قال: يبرأ منه ثم يستتاب لأن هذا إذا فعل ذلك متعمداً بحضرة الناس لم تبق شبهة في أمره.

قلت: فإن ادعت المرأة على زوجها الطلاق فأنكر وحلف؟

قال: إن كان وليا لي فهو على ما كان عليه ولا تسيء به الظن.

قلت: فإن ادعت عليه أنه أخذ لها مالا أو منعها الواجب أو أساء إليها؟

قال: لا يقبل قولها وهو في الولاية إلا أن يصح ذلك.

١٬٠٧٤ / ٤٬٣٨٩