الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠٤الباب الثاني والخمسون
البراءة بالنظر إلى الفروج وارتكابها وإظهارها
وما أشبه ذلك
قلت: فإن رأيته جامع امرأة أو أمة فلما رأيته قال: هذه زوجتي أو جاريتي؟
قال: يقبل قوله ولا تسيء به الظن لأنه قد أباح الله النكاح بالتزويج وملك اليمين فذلك جائز حتى يصح الزنى.
قلت: فإن رأيته ألقى ثيابه ودخل النهر يغتسل والناس يمرون عليه؟
قال: الوقوف عنه ثم يستتاب.
قلت: فإن ألقى ثيابه بحضرة الناس ودخل النهر يغتسل؟
قال: يبرأ منه ثم يستتاب لأن هذا إذا فعل ذلك متعمداً بحضرة الناس لم تبق شبهة في أمره.
قلت: فإن ادعت المرأة على زوجها الطلاق فأنكر وحلف؟
قال: إن كان وليا لي فهو على ما كان عليه ولا تسيء به الظن.
قلت: فإن ادعت عليه أنه أخذ لها مالا أو منعها الواجب أو أساء إليها؟
قال: لا يقبل قولها وهو في الولاية إلا أن يصح ذلك.
١٬٠٧٤ / ٤٬٣٨٩