بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٠٧

[رجع إلى كتاب بيان الشرع]

مسألة:

ومن سماع سعيد بن محرز فيمن طلق امرأة ثلاثا ثم راجعها قبل أن تزوج زوجا غيره، فما هما عندنا؟

قال: هالكان ولا ولاية لهما عندنا.

مسألة:

وعمن ترك الاستنجاء في الوضوء من أثر البول والغائط وصلى وجاز الوقت؟

قال: فهذا هالك ولا ولاية له.

مسألة:

وقال أبو زياد: إنه يحفظ في الرجل يزني بامرأة ثم يظهر من بعضهم إلى بعض الصلاح، إنه لا يتولى أحدهما صاحبه ويتولاهما غيرهما.

وبلغنا عن سعيد بن محرز قال: بلغنا عن علي بن عزرة أنه قال: يتولى أحدهما صاحبه، وكذلك قال الخراساني، وقال محمد بن محبوب إنه إذا ظهر منهما الصلاح والتوبة تولى أحدهما صاحبه.

مسألة:

عن أبي معاوية قلت: فإن رأيته ينكح امرأة لا أدري ما هي منه؟

قال: هو على ولايته حتى يعلم أنه أتى حراما.

قلت: إن كانت أخته أنا أعلم أنها أخته؟

١٬٠٧٧ / ٤٬٣٨٩