الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٠٧[رجع إلى كتاب بيان الشرع]
مسألة:
ومن سماع سعيد بن محرز فيمن طلق امرأة ثلاثا ثم راجعها قبل أن تزوج زوجا غيره، فما هما عندنا؟
قال: هالكان ولا ولاية لهما عندنا.
مسألة:
وعمن ترك الاستنجاء في الوضوء من أثر البول والغائط وصلى وجاز الوقت؟
قال: فهذا هالك ولا ولاية له.
مسألة:
وقال أبو زياد: إنه يحفظ في الرجل يزني بامرأة ثم يظهر من بعضهم إلى بعض الصلاح، إنه لا يتولى أحدهما صاحبه ويتولاهما غيرهما.
وبلغنا عن سعيد بن محرز قال: بلغنا عن علي بن عزرة أنه قال: يتولى أحدهما صاحبه، وكذلك قال الخراساني، وقال محمد بن محبوب إنه إذا ظهر منهما الصلاح والتوبة تولى أحدهما صاحبه.
مسألة:
عن أبي معاوية قلت: فإن رأيته ينكح امرأة لا أدري ما هي منه؟
قال: هو على ولايته حتى يعلم أنه أتى حراما.
قلت: إن كانت أخته أنا أعلم أنها أخته؟
١٬٠٧٧ / ٤٬٣٨٩