بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤١٠

«ما تعدى الكعبين من الرجال فانحدر فهو في النار».

المعنى في إسبال الإزار للرجال أسفل من الكعبين وأعلى من الكعبين للنساء، وما تعدى الكعبين فصاعدا من النساء فهو في النار، تأويل ذلك أنه لا يجوز للمرأة أن تبرز من كعبها على التعمد منها لذلك.

غير أن الشيخ كان يقول: حتى يكون ذلك على التعمد بعد العلم منها بأن ذلك لا يجوز لها أو تصر بعد أن تستتاب ولا تتوب فإنه يبرأ منها بعد ذلك.

وأما قولك: إنها تتوضأ في الفلج وهو على الطريق وليس عليها ستر فنستضيق على أنفسنا البراءة منها إلا بعد استتابة، أو نعلم أنها متعمدة بغير عذر فهنالك نبرأ منها قبل أن تستتاب، لأنهم قالوا: للإنسان أن ينظر يمينا وشمالا فإن رأى أحدا وإلا فكأنه يقضي حاجته.

وجاء الأثر: أنك تخطئ في الولاية أهون مما تخطئ في البراءة. والله أعلم.

[انقضت الزيادة المضافة]

١٬٠٨٠ / ٤٬٣٨٩