بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٨

مجتمع عليه بحكم الاختلاف بالدينونة إلى الإجماع، ولا بالرأي إلى إجماع.

وكذلك ليس له أن ينقض حكم مجتمع عليه بحكم الإجماع، إلى حكم الاختلاف بالدين ولا بالرأي بالقول من ضعف عن بصر الأحكام المجتمع عليه إجماعها من مختلفاتها، فتولى أحدا من أهلها برأي ما لم يخالف أحدا من المحقين من يتولى بحق، أو يبرا بحق في أصل الإجماع الذي جهل صحة حكمه، وضعف عنه بوقوف من عالم محق برأي أو بدين، أو عن ضعيف بدين أو براءة من أحدهما برأي أو بدين فلا يضيق عليه ذلك معنا.

وكذلك إن وقف عن الولاية والبراءة لأهل الأحداث الثابتة في الأحكام المجتمع عليها، على غير مخالفة المحقين بولاية أو ببراءة بوقوف عن عالم برأي أو بدين، أو عن ضعيف من المحقين بدين، أو براءة من أحدهما برأي أو بدين فهو سالم ولا نعلم في ذلك اختلافا من أحد من المسلمين.

١٬٣٧٦ / ٤٬٣٨٩