بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٩٦

فإذا سمعه يقول: أستغفر الله من كل ذنب كان ذلك على قول أبي معاوية.

وأما إذا علم منه أنه يدين باستحلال ما يأتي من الذنوب والمكفرات والسيئات فلا يجزيه ذلك حتى يعلم منه التوبة من ذلك، والرجعة عن الدينونة بخلاف المسلمين في ذلك، ثم لا يجري عليه ولا شيء من بعد ذلك إن كان من أهل ذلك.

* مسألة:

ومن دعا إلى دعوة كفر وضلال فاتبعه ناس وماتوا على ذلك الضلال، ثم أراد الداعي التوبة بعد موتهم، هل له توبة، وهل يرجع إلى ولاية المسلمين؟

فأقول: نعم، إن له التوبة إن شاء الله، وديني دين المسلمين، وكفى حجة بأن التوبة -لعله- أراد مقبولة توبة عائشة عليها السلام زوج النبي صلى الله عليه وسلم.

١٬٦٠٥ / ٤٬٣٨٩