بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩٨

الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الذي يشرب بآنية الذهب والفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم».

* مسألة:

من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ:

عن علي بن محمد: وسألته هل يجوز أن يكحل بمكحل الفضة، أو يقص بمقص فضة؟

قال: أظن قد سألت عن مكحل الفضة فقيل لي جائز، وأما المقص فلا أحفظ فيه شيئا، وكذلك المكحل لا أحفظ فيه من الأثر شيئا والله أعلم.

١٬٧٠٧ / ٤٬٣٨٩