بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٩٩

باب

في مسائل منثورة

وقال: من نظر إلى ساق أمة ممن تتخذ للفراش أو للخدمة فلا بأس عليه في وضوئه وللرجل إذا أراد يعترض جارية أن ينظر من ركبتيها إلى قدميها، ومن سرتها إلى رأسها، قال: وقد فعل ذلك ابن عمر، وقد أراد أن يشتري جارية من النخاسين.

وروي عن أبي المؤثر، وأبي عبد الله في الذي يصلي وسرته مكشوفة؟

أنه لا نقض عليه.

قال: هل هي من العورة؟

قال: نعم.

أبو سفيان: سمعت المعتمر بن عمارة عن رجل أخذه السلطان فقال له: إن صليت قتلتك؟

فقال: يومئ.

قلت: فإن قال له: إن حركت رأسك قتلتك؟

قال: يكبر خمس تكبيرات.

قلت: فإن قال: إن كبرت قتلتك؟

قال: يكبر في نفسه وإن كان على غير وضوء أحب إليّ أن يعيد إن قدر على ذلك.

١٬٧٠٨ / ٤٬٣٨٩