الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٩٩باب
في مسائل منثورة
وقال: من نظر إلى ساق أمة ممن تتخذ للفراش أو للخدمة فلا بأس عليه في وضوئه وللرجل إذا أراد يعترض جارية أن ينظر من ركبتيها إلى قدميها، ومن سرتها إلى رأسها، قال: وقد فعل ذلك ابن عمر، وقد أراد أن يشتري جارية من النخاسين.
وروي عن أبي المؤثر، وأبي عبد الله في الذي يصلي وسرته مكشوفة؟
أنه لا نقض عليه.
قال: هل هي من العورة؟
قال: نعم.
أبو سفيان: سمعت المعتمر بن عمارة عن رجل أخذه السلطان فقال له: إن صليت قتلتك؟
فقال: يومئ.
قلت: فإن قال له: إن حركت رأسك قتلتك؟
قال: يكبر خمس تكبيرات.
قلت: فإن قال: إن كبرت قتلتك؟
قال: يكبر في نفسه وإن كان على غير وضوء أحب إليّ أن يعيد إن قدر على ذلك.
١٬٧٠٨ / ٤٬٣٨٩