بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٠٠

* مسألة:

وقال أبو عبد الله: المحتكر هو الذي يشتري الطعام من السوق ثم يحبسه ينتظر به.

* مسألة:

قال أبو عبد الله: قال الله له الحمد: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ (الحشر:7)، فما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو فرض معمول به، وما نهى عنه فهو حرام معروف.

فصل

وسألت أبا سفيان عن المكروه؟

فقال: إن الله تبارك وتعالى أحل حلالا، وحرم حرما، وأمسك عن أشياء لم يجيء فيها بيان، فكرهها فقهاء المسلمين وعلماؤهم فليس لأحد أن يزعم أن ما كرهه فقهاء المسلمين حلال.

* مسألة:

وقال أبو عبد الله: إن أقذر الذنوب ظلم المرأة صداقها، وظلم الأجير أجرته، وكله عند الله عظيم، وقال: ويستحب أن يعطى الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه.

* مسألة:

سئل أبو عبد الله: عن امرأة رميت بالزنى ثم إن أناسا علموا منها خيرا، هل للرجل أن يتزوجها.

١٬٧٠٩ / ٤٬٣٨٩