الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠١قال: إن خاف أن يكون ما قيل حقا فيتحول إلى غيرها، وقال أبو عبد الله: لا بأس بتزويجها ما لم تكن محدودة على الزنى.
* مسألة:
وسئل أبو عبد الله عن رجل أدخل إصبعه في دبر امرأته متعمدا هل تفسد عليه؟
قال: ولا يستغفر ربه.
* مسألة:
وعن رجل تزوج امرأة فإذا هي تبول في الفراش؟
قال: ذلك إليه إن شاء أمسك وإن شاء طلق، وليست الحرة في هذا بمنزلة الأمة، وإن كان أهلها قد علموا بذلك فقد غروه وكذبوا وأثموا.
قال أبو عبد الله: من غسل لبناته فروجهن وهن صغار ولم تحضره شهوة عند غسلهن فأرجو أن ذلك لا يفسد عليه امرأته وليس له أن يفعل ذلك، ومن فعل ذلك فليستغفر ربه.
* مسألة:
قال الفضل بن الحواري: إذا كان الرجل يشرب نبيذ الجر، وهو يدين بتحريمه، ثم تاب من ذلك فعليه بدل تلك الصلوات التي صلاها في حالة شربه النبيذ، وإن كان ممن يستحل شربه بديانة ثم تاب لم يكن عليه بدل تلك الصلوات، وأما الجاهل الذي كان يصلي فلا يعيد الصلاة ولا يأتي بها على جهتها، ثم تاب لم يكن عليه بدل الصلوات.