الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٠٢* مسألة:
وعن أبي عبد الله: سألته عن رجل فسدت عليه صلاته، وعلم بذلك في وقت صلاته فلم يبدل حتى فات وقت تلك الصلاة؟
قال: أراه غير معذور، وعليه كفارة التغليظ.
* مسألة:
وعن أبي عبد الله: قلت: فإن قال: سمع الله لمن حمده الله أكبر ناسيا؟
فلا نقض عليه، وأما إذا كان متعمدا فعليه البدل لأنه تقدم على خلاف السنة.
* مسألة:
وعن رجل منع رجلا الصلاة حتى ذهب وقتها، أو جبره على الإفطار؟
فأما الممنوع فلا نرى عليه بأسا إلا الصلاة إذا أمكن له ذلك، وأما المانع فلا نعرف عليه إلا الوزر، وأما الإفطار فإن كان في شهر رمضان وخاف القتل فلا نرى عليه بأسا والوزر على من جبره.
* مسألة:
وعن رجل فقير حلف ببدنه أو أكثر من ذلك؟
قال: يكفر ما استطاع، فإن شاء عذبه الله وإن شاء رحمه.
١٬٧١١ / ٤٬٣٨٩