الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٠* مسألة:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «قصوا الشوارب واعفوا اللحى» أي امتنعوا عن قصها والتعرض لها.
وقال أبو محمد: إن قص اللحية من كبائر الذنوب إلا ما أجازه بعض الفقهاء من أخذ الفاضل منها عند الإحلال والزينة، فأما ما عدا ذلك فغير جائز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الأخذ منها.
وقال بعض الفقهاء: لا يجوز أن يقص منها قليل ولا كثير، وقصها من كبائر الذنوب بإجماع الأمة إلا ما رواه بعض مخالفينا أن عمر بن الخطاب رحمه الله أمر بقص ما فضل بعد القبضة من أسفل اللحى لأجل رجل قتل من المسلمين، وكان من مشاجيعهم، وكان ذا لحية طويلة فتناولها بعض أعلاج المشركين فأوثقه فقتله، فلأجل هذا زعموا أن عمر أجاز قطع ما فضل من بعد القبضة من أسفل اللحى، وينظر في هذا الخبر.
* مسألة:
وقال أبو سعيد: في حلق العانة في شهر رمضان فهو من أفضل الطاعة، وكل ما كان من الطاعة في غير شهر رمضان فإذا فعل ذلك فيه أحسب أنه قيل اثنا عشر ضعفا وأرجو أنه أكثر ما قيل.
* مسألة:
وسئل عن رجل يطيل شعر رأسه، هل يؤمر أن يقصر إلى شحمة أذنيه؟
قلت: فإن لم يقبل ولم يقصر من شعره، هل له ولاية؟