الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١١قال: لا أترك ولايته إذا كان لا يخالف المسلمين في غير هذا.
قلت: فإن أطال إزاره أسفل من الكعبين، هل يؤمر أن يرفعه؟
قال: نعم.
قلت: فإن لم يفعل، هل له ولاية؟
قال: لا أترك ولايته، ولكن ما أحسب أن أحدا يطيع المسلمين في كل شيء إلا في تطويل الإزار، وتطويل الشعر.
قلت: إن هو ترك الفرق أو امرأة تركت الفرق؟
قال: هكذا عندي، قد ترك السنة وقد يخرج به الصدر.
قلت: أفتتولاه؟
قال: قد خالف السنة، ولا أتولاه، ولا أبرأ منه إذا لم يكن منه خلاف المسلمين غير ذلك، والذي يؤمر به الرجل أن لا يجاوز الأربعين حتى يحلق عانته، والمرأة إلى عشرين يوما.
* مسألة:
وذكرت فيمن لم يحلق عانته وتركها أتفسد عليه صلاته ويأثم أم لا؟
فعلى ما وصفت، فحلق العانة من السنة التي في البدن من السنن، وقد جاءت السنة بحلقها، وقد يوجد فيما رفع عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن تركها، قولا شديدا فلا يتركها متعمدا، فمن تركها متعمدا من غير عذر له في تركها، وهو يمكنه في حين طولها، ويعجل ذلك لها فقد خالف السنة وأثم في ترك السنة، فإن تاب ورجع فلا بدل عليه في