بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١٢

صلاته، وإن تركها إذا لم يمكنه إلى وقت يمكنه، أو عذر بين من غير ترك استخفاف، ولا تضييع السنة اللازمة فهذا إذا كان له عذر لم يأثم إن شاء الله، ويعجل في حلقها على ما يمكنه، ولا يضيع السنن اللازمة، وقد يقال في طولها إذا طالت اتخذها الشيطان مخابيا، والله أعلم بالصواب.

* مسألة:

وذكرت فيمن يغير رأسه بالحناء وهو شائب؟

فالذي يجب أن يترك الشيب بحاله، فإن غير بالحناء فإن كانت الرواية التي تروي في ذلك على حسب ذلك صحيحة فلا بأس بذلك، ونقول على حسب الرواية إن تركه أفضل، فإن غيره بالحناء لم نر بذلك بأسا، وأما بغير الحناء من السواد فلا نجيز ذلك، والله أعلم بالصواب في هذا وفي غيره.

*مسألة:

قال علي بن عزرة: أنا رأيت بشيرا يحلق شاربه.

وعن أبي الحواري وسألته عن قص الشارب وحلق العانة ونتف الإبط وقلم الأظافر هل فيه حد؟

فقال: ليس في ذلك حد إلا على ما أمكن من ذلك.

*مسألة:

عمن لم يمكنه استعمال النورة هل يجزيه أن يزيل العانة بموسى أو بمقص، ويكون ذلك مجزيا له عن النورة إن أمكنه استعمالها أو لم

١٬٧٢١ / ٤٬٣٨٩