الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٣يمكنه أم لا يجوز له ترك استعمال النورة على الإمكان وكيف الوجه في ذلك؟
قال: معي أن السنة جاءت في حلق العانة بالنورة، وقيل: لا يقصد إلى مخالفة ذلك ما وجدت النورة، فإن لم توجد النورة واحتاج المسلم إلى إزالة ذلك بغير النورة فأشبه ذلك الحلاقة، ثم المقص عندي.
*مسألة:
قلت له: يؤخذ من الشارب من أسفله وأعلاه ويترك خيط في وسطه أفضل، أم يجز بالمقص، أم يحلق بالموسى حلقا؟
قال: قد قيل: إن السنة فيه جزه كله، وقد أدركنا أهل الفضل والعلم يفعلون ذلك.
* مسألة:
وسئل عن رجل كثير الشعر في بدنه وصدره، وظهره وركبته ويديه، هل له إذا يتنور أن يحلق شعره كله أم إنما عليه أن يحلق موضع العانة وحدها؟
قال: معي أنه قد قيل يؤمر بالتطهر من جميع ذلك وأما ثبوت السنة المؤكدة وما جاء به الأثر من حلق موضع الفرجين وما بينهما إلى ما أقبل إليهما من الأليتين على الأنثيين من الرجل، وما جاء به الأثر أنه ينتقض مس الوضوء، فهو عندي يشبه بالفرجين فقد قيل: هذا إنه مما ينقض الوضوء.
وقد قال من قال: ما مس الذكر والأنثيين من الفخذين فهو مما ينتقض الوضوء، فإذا ثبت هذا أشبه عندي بحلق العانة.