الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٤قلت له: فإن تنور الرجل أو المرأة يلزمه غسل بعد النورة أم لا؟
قال: معي أنه قيل ليس عليه غسل.
* مسألة:
وسئل عن المرأة ما حد عانتها في الطهارة بالنورة؟
قال: معي أنها مثل عانة الرجل، الفرجين وما أقبل إليهما، وما بينهما وما سمج وقبح من سائر بدنها عليه شعر لزمها في معنى ذلك حسب ما يلزم الرجل عندي من الطهارة، فيخرج من حال القبح إلى حال الحسن.
قلت له: فتحلق صدرها إن كان به شعر؟
قال: هكذا عندي.
وقد قيل: إن بلقيس أمرت أن تحلق ساقيها.
* مسألة:
وعن الرجل يحلق رأسه بالنورة بلا علة؟
قال: لا يجوز له ذلك.
قال أبو سعيد رحمه الله: أما في الدين فمعي أنه لا يضيق عليه، وأما هو فقد فعل غير فعال الناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقلم أحدكم ظفرا، ولا يقص شعرا إلا وهو طاهر».
* مسألة:
ولا يجوز للمحرم حلق رأسه إلا أن يكون به أذى من رأسه، فإن
١٬٧٢٣ / ٤٬٣٨٩