بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١٥

كان به أذى منه فجائز له حلقه، وعليه الفدية من ذلك، وأرجو أن للمرأة عند الضرورة ما للرجل في ذلك، قال أصحابنا: ليس للمرأة ما للرجل عند الضرورة أن تحلق رأسها.

* مسألة:

وسئل أبو سعيد رضيه الله عن الشارب على كم يتعاهد قصه؟

قال: معي أنه قد قيل فيه باختلاف:

قال من قال: يراعى به حلق العانة وهو على أربعين يوما.

وقال من قال: في كل شهر.

وقال من قال: إذا فضل عن حد الشفة ودخل في حد الفم.

وقال من قال: في كل أسبوع.

وقال من قال: إذا قبح وصار في حد يخرج من زي المسلمين.

قلت له: فيحلق بالموسى أم يقص بالمقص؟

قال: معي أن السنة جاءت في ذلك بالجز، والجز عندي لا يكون إلا بالجازّ، والجازّ اسم من أسماء المقص.

قلت: فيجز من الشعر من حدود الوجه غير الشارب؟

قال: معي أنه يكره جز ما اتصل باللحية من شعر الوجنتين، وفي بعض ما قيل: إنه أمر بإعفاء اللحى فما خرج من حد اللحية فلا بأس بإخراجه، ولعله يؤمر بذلك للتطهير في بعض القول، لأنه ضرب مما يشبه

١٬٧٢٤ / ٤٬٣٨٩