الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٥كان به أذى منه فجائز له حلقه، وعليه الفدية من ذلك، وأرجو أن للمرأة عند الضرورة ما للرجل في ذلك، قال أصحابنا: ليس للمرأة ما للرجل عند الضرورة أن تحلق رأسها.
* مسألة:
وسئل أبو سعيد رضيه الله عن الشارب على كم يتعاهد قصه؟
قال: معي أنه قد قيل فيه باختلاف:
قال من قال: يراعى به حلق العانة وهو على أربعين يوما.
وقال من قال: في كل شهر.
وقال من قال: إذا فضل عن حد الشفة ودخل في حد الفم.
وقال من قال: في كل أسبوع.
وقال من قال: إذا قبح وصار في حد يخرج من زي المسلمين.
قلت له: فيحلق بالموسى أم يقص بالمقص؟
قال: معي أن السنة جاءت في ذلك بالجز، والجز عندي لا يكون إلا بالجازّ، والجازّ اسم من أسماء المقص.
قلت: فيجز من الشعر من حدود الوجه غير الشارب؟
قال: معي أنه يكره جز ما اتصل باللحية من شعر الوجنتين، وفي بعض ما قيل: إنه أمر بإعفاء اللحى فما خرج من حد اللحية فلا بأس بإخراجه، ولعله يؤمر بذلك للتطهير في بعض القول، لأنه ضرب مما يشبه