بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١٦

الشارب، لأنه في الوجه، وكذلك ما حايل الشارب مما سفل من الشفة السفلى ما لم يدخل اللحية فلا بأس به.

قلت له: فما سفل من اللحية من الشعر مما يلي الحلق أو يحلق أو يتركه أو لا؟

قال: معي أنه ما كان في الحلق وخرج من حد اللحية وسمج تركه كان إخراجه يشبه معنى الطهارة، وبما أزيل من حلق أو قص فلا بأس به وما لم يسمج تركه فلا بأس بتركه.

قلت له: فما حد اللحية عندك التي لا يجوز أن يقص منه شيء من الشعر من أعلى الوجه وأسفله؟

قال: معي أنه حدود اللحى الأسفل وما حايله مما يلي الحلق الذي عليه حد اللحى غير خارج إلى حكم الحلق.

قلت له: فالأظافر على كم تقص؟

قال: معي أن القول فيها كالقول في الشارب.

* مسألة:

قال أبو سعيد: قال الشيخ أبو إبراهيم الأزكوي: إن حف الشارب في المؤمن عيب، لأن السنة جزه كله، وقال: قيل عن أبي المؤثر السنة في جزه كل أسبوع.

* مسألة:

ومن جواب محمد بن روح رحمه الله: وعمن ترك حلق العانة سنة أو أقل أو أكثر هل تفسد صلاته؟

فما معي في فساد صلاته حفظ، والذي يؤمر به الرجل أن لا يجاوز

١٬٧٢٥ / ٤٬٣٨٩