الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٨فإذا خرج على معنى التشبيه بأهل الشرك كان ذلك عاصيا بمعنى الكفر، ويعجبني هذا المعنى، ولا يسع ترك سنن أهل الإسلام على معنى الجهل ولا التجاهل إلا أن يخرج إلى معنى التشبيه بأهل الشرك والخروج من جملة أهل الإسلام.
* مسألة:
قيل إن الشارب إذا تعدى الحد الذي يخرج من زي المسلمين به إلى زي المشركين جزه فرض على معنى ما قيل.
* مسألة:
وعن رجل رأسه بالنورة بلا علة؟
قال: لا يجوز ذلك.
قال أبو سعيد رحمه الله: أما في الدين فمعي أنه لا يضيق عليه وأما هو فقد فعل غير فعال الناس.
* مسألة:
وعن رجل ينتف عانته أو يجزها، هل له ذلك؟
قال: معي أنه قد خالف السنة، وأخاف عليه الاثم، لأن السنة جاءت بحلق العانة ونتف الإبطين وجز الشارب.
قلت له: فإن حلق عانته بغير النورة، هل يكون قد خالف السنة؟
قال: إنه إذا وجد النورة وحلق بغيرها فقد خالف السنة على معنى قوله.
١٬٧٢٧ / ٤٬٣٨٩