بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢١٩

قلت له: فإن وجد شيئا غير النورة مما أشبهها يطلي به العانة ويحلقها مثل النورة، ووجد النورة أيضا، هل يكون مجبرا في ذلك بأيهما شاء حلق عانته؟

قال: هكذا معي أنه إذا وجد ما يشبهها كان مثلها عندي على معنى قوله.

قلت له: فإذا لم يجد النورة ولا ما يشبهها ما أولى به أن يجزها أو ينتفها أو يحلقها بالموسى؟

قال: معي أنه إذا عدم النورة وما يشبهها فالحلق أولى به في العانة.

* مسألة:

وقال أبو سعيد: معي أنه قيل: يستحب حلق العانة للرجل في كل شهر، وقيل: على أربعين يوما أكثر ما يكون، والمرأة على عشرين يوما على معنى قوله.

قلت: إن لم ينتف الإبط ولكن حلقه أو جزه بالمقص؟

قال: لا بأس.

* مسألة:

عن أبي عبد الله محمد بن روح فيما أحسب: عمن ترك حلق العانة سنة أو أقل أو أكثر، هل تفسد صلاته؟

فما معي في فساد صلاته حفظ، ولا أقدم على فسادها.

١٬٧٢٨ / ٤٬٣٨٩