بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٠

* مسألة:

وعن الشارب، هل يجوز أن ينتف، كما يجوز أن ينتف الإبط، وهل قيل في ذلك كراهية؟

فمعي أنه قد قيل إن ذلك مكروه، وفيما قيل: إن الله عجل للمنافقين العذاب بنتف الشارب وشراب النبيذ.

* مسألة:

وسئل أبو سعيد: عن حد عانة المرأة المأمور بها أن تطهرها؟

قال: معي أنه قيل: مثل عانة الرجل الفرجين وما أقبل إليهما، وما يليهما، وما سمج وقبح من سائر بدنها عليه الشعر، لزمها في معنى ذلك حسب ما يلزم الرجل عندي من الطهارة، فيخرج من حال القبح إلى حال الحسن.

قلت له: فتحلق صدرها إن كان به شعر.

قال: هكذا عندي وقد قيل: إن بلقيس أمرت أن تحلق ساقيها.

قلت: فلا أمر؟

غيره: قال: معي أنه إن كان قبيح منها في الشعر دون غيره على معنى قوله.

١٬٧٢٩ / ٤٬٣٨٩