الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٢١باب
في الختان
وعن صبي اختتن فقطع منه أكثر قلفته، هل يجزي ذلك؟
قال: معي إنه قيل إذا قطع أكثر القلفة، وظهر أكثر الحشفة أجزأ عنه، وأحسب أنه قيل: حتى يقطع كلها.
قلت له: فإن قطع نصف القلفة، هل يجزي ذلك؟
قال: معي أنه قد قيل: لا يجزي حتى تظهر أكثر الحشفة، ويقطع أكثر القلفة.
قلت له: فإنه يوجد عن أبي الحواري رحمه الله أنه قال في قطع نصف القلفة: إنه يجزئ ذلك هل يخرج ذلك عندي؟
قال: عندي أنه يخرج على معنى التنافي والتكافي للشيئين، فإذا تنافيا بطل حكم الفاسد منهما عندي.
* مسألة:
من جامع ابن جعفر:
ولا بأس بكراء الحجام، وقيل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام.
ومن غيره:
قيل: لا تجوز مقاطعة الحجام، وقيل: إن مقاطعة الحجام قبل
١٬٧٣٠ / ٤٬٣٨٩