بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢١

باب

في الختان

وعن صبي اختتن فقطع منه أكثر قلفته، هل يجزي ذلك؟

قال: معي إنه قيل إذا قطع أكثر القلفة، وظهر أكثر الحشفة أجزأ عنه، وأحسب أنه قيل: حتى يقطع كلها.

قلت له: فإن قطع نصف القلفة، هل يجزي ذلك؟

قال: معي أنه قد قيل: لا يجزي حتى تظهر أكثر الحشفة، ويقطع أكثر القلفة.

قلت له: فإنه يوجد عن أبي الحواري رحمه الله أنه قال في قطع نصف القلفة: إنه يجزئ ذلك هل يخرج ذلك عندي؟

قال: عندي أنه يخرج على معنى التنافي والتكافي للشيئين، فإذا تنافيا بطل حكم الفاسد منهما عندي.

* مسألة:

من جامع ابن جعفر:

ولا بأس بكراء الحجام، وقيل: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام.

ومن غيره:

قيل: لا تجوز مقاطعة الحجام، وقيل: إن مقاطعة الحجام قبل

١٬٧٣٠ / ٤٬٣٨٩