بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٢

العمل من السحت، ولكن إذا فرغ من عمله كان له أجر مثله إذا اختلفا، وإن لم يختلفا فما رضي به جاز بلا مقاطعة إلا أنه يقال له: إذا سلم إليه قد رضيت هذا بعملك، فإذا رضي أو قال: نعم فلا بأس بذلك.

* مسألة:

ومن غيره:

قيل: فالصبي إذا لم يختتن حتى يصير رجلا هل يجوز ذلك؟

قال: معي أن له ذلك ما لم يقع عليه الخطاب بذلك.

قلت له: فعلى والده أن يجبره على ذلك؟

قال: إن جبره على ذلك قال معي أن له ذلك إذا أراد بذلك مصالحة، ولم يكن الجبر إلا عن صلاح له، لا عن سبب يوجب ترك ذلك، فإذا كان على هذا لم يعجبني عليه شيء.

قلت له: فإن تعدى الحجام فعل مثله، هل على الوالد ضمان؟

قال: معي أنه إذا كان مأمونا على ذلك لم يكن على الأب ضمان، وكان الضمان على الحجام.

* مسألة:

وسألته عن الرجل هل عليه أن يختن عبده؟

قال: هكذا عندي إذا بالغا، وإن كان صبيا فليس عليه إلا أني أحب له ذلك.

قلت له: فعليه أن يختن ولده؟

١٬٧٣١ / ٤٬٣٨٩