بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٢٣

قال: لا يبين لي ذلك بالغا ولا صبيا إلا أني أحب له ذلك من طريق الوسيلة.

* مسألة:

وسألت أبا الحسن محمد بن الحسن عن الصبية اليتيمة، هل تأمر أمها بختانها أو من يقوم بأمرها ويختنوها وهي صبية يتيمة؟

قال: نعم.

قلت له: فإن ماتت اليتيمة من ذلك، هل يلزم من أمر بختانها ممن يقوم بأمرها بشيء من ذلك؟

قال: لا.

قلت له: أفليس قالوا: الختان في النساء مكرمة وليس بواجب؟

قال: نعم، ولكن يختنوها وليس عليهم في ذلك شيء.

* مسألة:

من الضياء: ولا يسع الرجل أن يختن ولده حتى يبلغ إلا من عذر والمأمور أن يختن ولده كفعل المسلمين في أولادهم، فإن كان ختنه وهو طفل يرضع فلا يسعه حتى يقدر على الختان كما يفعل المسلمين في أولادهم، فإن مات الصبي في ذلك الختان فإن ختنه في حال يختن مثله من الأطفال لم يلحقه شيء ولا إثم عليه، ولا ضمان، والله أعلم.

* مسألة:

وعن رجل يحتسب في يتيم فيختنه فينزح حتى يموت؟

فعلى ما وصفت فإن كان له ولي أو وصى ففعل ذلك بغير مشورتهم

١٬٧٣٢ / ٤٬٣٨٩