الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٣١* مسألة:
ومن جواب أبي الحواري عن حق الصاحب متى يجب؟
فالله أعلم وليس معنا في ذلك حد، إلا أنه إذا خرج من المنزل والتقى هو وصاحبه فأسبقه فقد صار صاحبه ولزمه الحق لصاحبه.
* مسألة:
وسألته عن صلة الرحم الجار؟
قال: واجبة.
قلت: إلى كم من بيت؟
قال: إلى أربعين بيتا.
قلت له: فيعد بالخطا أربعين بيتا من بابه الذي يبرز منه؟
قال: هكذا عندي.
قلت له: فإن كان بيته وحده أو قربه بيوت أقل من أربعين بيتا؟
قال: معي أنه يختلف في ذلك:
فقال من قال: إنه يعد في الخراب قدر أربعين بيتا، فإن انقطع مقدر أربعين بيتا في الخراب دون العمار فقد انقطع الجوار، ويوجد معنى ذلك عن أبي معاوية عزان بن الصقر رحمه الله.
وقال من قال: لا ينظر في الخراب، ولكن يعد في الخراب، ويعد في العمار أربعين بيتا يصل أهلها.
١٬٧٤٠ / ٤٬٣٨٩