الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٣٢ومعنى أن هذا كان يذهب إليه الشيخ أبو الحسن رحمه الله.
قلت له: فعلى قول من يقول إنه يعد في الخراب أربعين بيتا، أرأيت إن عد تسعة وثلاثين بيتا، ومن العمار بيتا واحدا أكمل أربعين بيتا، فليس عليه أن يصل من ذلك العمار إلا ذلك البيت وحده الذي كملت به الأربعون من عدده في الخراب إلى العمار؟
قال: هكذا عندي يخرج على هذا المعنى.
قلت له: فالعبد تجب صلته على مولاه مثل غيره من الأحراب بحق الجوار؟
قال: هكذا عندي إذا كان قد بوأه سيده منزلا يسكنه.
قلت له: ويصل المرأة من جيرانه وأرحامه، ويدخل عليها إذا كانت ممن يدخل عليها مثله؟
قال: هكذا عندي.
قلت: ولا بأس عيه إن دخل عليها في مرضه وهي نائمة مستترة؟
قال: معي أنه لا بأس بذلك، فإن لم يكن يدخل عليها كلها من وراء الباب أو حجاب، وبرئ لما أوصى لها إن لم يكن أوصى بعض من يدخل عليها من خادم أو جار بالسلام، وإعلامها بوصله، وأقل ما يكون يبلغها السلام.
* مسألة:
وما تقول في الغريب إذا سكن بجوار قوم عليه صلتهم؟