بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٣٤

* مسألة:

قلت له: فيجب على الرجل صلة مماليكه في الحزن والفرح؟

قال: معي أنه يلزمه ذلك لهم، وهم عندي أوجب حقا من غيرهم.

قلت له: وكذلك تلزمه صلتهم كانوا مماليك جيرانه أو غير جيرانه أنه يلزمه أن يصلهم؟

قال: هكذا عندي.

قلت له: ويسعد ببيوت مماليكه من جملة ما يلزمه من البيوت إذا كانوا في جواره؟

قال: هكذا عندي.

* مسألة:

وسئل عن الرجل: إذا كان له جار لا يعرف ما حاله مستغن أم محتاج، هل يلزمه أن يسأل عنه فإن كان محتاجا واساه وأعطاه، وإن كان مستغنيا عرف ذلك؟

قال: معي أنه يؤمر أن يتفقد حاله، وليس يخرج ذلك عندي إلا أنه من بره له يتفقد حاله.

قلت له: وكذلك رحمه وجاره؟

قال: هكذا عندي.

* مسألة:

وعن قول الله تعالى: ﴿وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ (النساء:36) فما الصاحب بالجنب وابن السبيل الذي قد وجب الحق لهم؟

١٬٧٤٣ / ٤٬٣٨٩