الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٣٥قال: ابن السبيل ضيفه الذي عليه، والصاحب بالجنب صاحبه من غير قرابة.
قلت: أرأيت الرجل إذا كان مجاورا له مملوكا أتجب عليه صلته؟
فإن كان مملوكا أوجب حقا من غيره.
قلت: فإن أعتقه وصار حرا هل تلزمه صلته؟
قال: معي أنه إذا خرج من ملكه وصار حرا ولم يكن جارا فليس تجب عليه صلته، وقال: القادم يوصل، والخارج يصل أرحامه ويودعهم.
* مسألة:
عن أبي معاوية: وعن رجل أوصى في مرضه وقال: أقسموا في جاري كذا وكذا درهما ما حد ذلك الجوار؟
فحد الجوار معنا أربعون بيتا، وإن كان فيما بين البيوت خراب بقدر أربعين بيتا فهم جيران، وأما البادية فإذا قبس بعضهم من عند بعضهم النار فالجوار معنا أربعون بيتا، وأما البادية على ما اقتبسوا.
ومن غيره:
قال: وقد قيل: الجوار إنما هو العمار، فإن كان عمارا خرب لم ينظر في ذلك، وإنما ينظر في العمار إلى أربعين بيتا، وإن كان خرابا ثم عمر رجع ذلك العمار، وانقطع عن الآخرين فعلى هذا قال من قال.
وقال من قال: يدخل في ذلك أهل الذمة والعبيد إذا كانوا نازلين في بيت يسكنونه حسب بهم وتم بهم الجوار.