الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٣٨* مسألة:
قلت له: كم يجب على الرجل أن يصل من جيرانه؟
قال: معي أنه قد قيل يصل الأقرب فالأقرب إلى أربعين بيتا.
قلت له: فإن لم يكن في جيرانه ما يتم أربعين بيتا.
قال: معي أنه قال من قال: أنه يصل من جيرانه الأقرب، ويعد ما حوله من الخراب مقدار تمام أربعين بيتا، أن لو كانت بيوت.
قلت له: فإن كان منزل فيه سكان منهم من هو في منزل الواحد والاثنين والثلاثة في منزل، هل يستعد بهم كل من سكن منهم فهو جار له ويتم بهم أربعين بيتا؟
قال: معي أنه لا يعده جارا من جهة البيوت إلا أن يكون ساكنا في بيت يكون سكن مثله، ولا يدخل عليه إلا بإذن، وأما إن كانوا سكانا في منزل يجمعهم، وليس لكل واحد منهم سكن عزلا فهو عندي بيت واحد.
قلت: فإذا وصل الواصل إلى رحمه أو جاره ما يستحب له أن يقول له؟
قال: معي أنه يظهر له المعنى الذي وصله فيه، أما أن يكون فرحا فيهنئه أو حزنا فيعزيه.
قلت له: فمتى يجب على الواصل صلة رحمه أو جاره؟
قال: معي أنه يجب عليه الصلة في الفرح والحزن.
قلت له: فإن وصل الواصل إلى هذا المنزل الذي فيه جماعة، كل واحد منهم له منزل لا يدخل عليه إلا بإذن أصحاب بعض أهل المنازل،