الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٤٧ولا يخرج القول فيه والعمل إلا على معنى النفل، وهذا مما يجري فيه الاختلاف، فمعي أنه يخرج في بعض ما قيل في مثل التوحيد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والاستغفار للمسلمين والمسلمات، واعتقاد ولايتهم أنه يجب تجديده بالاعتقاد كلما سمع بذكرها، وخطر بباله، وكذلك صلة الأرحام داخلة في معنى وجوبها ولزومها مع خطورها بالبال لها، ولذكرها أن يكون عليه جملة المواصلة لهم، لأنه لا غاية لذلك بعد وجوبه إلا قطيعته.
* مسألة:
من منثورة قديمة من كتب المسلمين: وسألته هل يجوز قطع الرحم؟
فقال: لا يجوز ورفع الرواية: ملعون من قطع رحمه، وقال: صلة الأرحام بالنفس وبالهدية والتسليم.
ومنها وسألته عن الأرحام: من قبل الأب أو من قبل الأم؟
فقال: كل القرابة أرحام ما كانوا من قبل الأب أو من قبل الأم. رجع إلى كتاب بيان الشرع.
* مسألة:
وسألت أبا الحواري عن صلة الأرحام يصلهم في الرخاء أو كلما أراد؟
فقال لي: يصلهم إذا أصابتهم مصيبة، أو جاء أحد من قرية أو مثل ما يعرض لهم.
ثم سألت عنها أبا علي؟