الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨١فجائز له الدخول أيضا بغير إذن لأن البيت والمرأة له ليس لهن إشغال بيته عليه، فإن سلم فذلك.
* مسألة:
وقال محمد بن محبوب: لم يرخص في الدخول بغير استئذان هذا فريضة من الله تعالى، وأجاز غيره أن الرجل يدخل منزله بغير إذن.
* مسألة:
وللسيدات أن يدخلن منزل عبده بلا استئذان إذا كان العبد وحده، وإن كان له زوجة فلا.
* مسألة:
قال علي بن أبي طالب: قرعت الباب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «من هذا، فقلت: أنا فقال: أنا! كأنه كره قولي: أنا.
وعن عيسى بن حاضر قال: أتيت يوما باب عمرو بن عبيد فقرعته فقال: من هذا؟ فقلت: أنا، فقال: ما نعرف أحدا يسمى أنا، فمن أنت؟ فلم أقل شيئا فأقمت عنه أياما ثم أتيت الباب فقرعته عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: عيسى بن حاضر، فقام وفتح لي الباب.
* مسألة:
ومن الأثر: عن الذي يسلم على أهل البيت، ولم يردوا عليه، فإذا علم بأنه قد أسمعهم فيكفيه مرة واحدة أو اثنتين، وإذا ظن أنه لم يسمعهم قال: ثلاث مرات.