بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨١

فجائز له الدخول أيضا بغير إذن لأن البيت والمرأة له ليس لهن إشغال بيته عليه، فإن سلم فذلك.

* مسألة:

وقال محمد بن محبوب: لم يرخص في الدخول بغير استئذان هذا فريضة من الله تعالى، وأجاز غيره أن الرجل يدخل منزله بغير إذن.

* مسألة:

وللسيدات أن يدخلن منزل عبده بلا استئذان إذا كان العبد وحده، وإن كان له زوجة فلا.

* مسألة:

قال علي بن أبي طالب: قرعت الباب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «من هذا، فقلت: أنا فقال: أنا! كأنه كره قولي: أنا.

وعن عيسى بن حاضر قال: أتيت يوما باب عمرو بن عبيد فقرعته فقال: من هذا؟ فقلت: أنا، فقال: ما نعرف أحدا يسمى أنا، فمن أنت؟ فلم أقل شيئا فأقمت عنه أياما ثم أتيت الباب فقرعته عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: عيسى بن حاضر، فقام وفتح لي الباب.

* مسألة:

ومن الأثر: عن الذي يسلم على أهل البيت، ولم يردوا عليه، فإذا علم بأنه قد أسمعهم فيكفيه مرة واحدة أو اثنتين، وإذا ظن أنه لم يسمعهم قال: ثلاث مرات.

١٬٧٩٠ / ٤٬٣٨٩