بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٨٤

* مسألة:

لا بأس أن يؤمر الخادم أن يستأذن على مولاه، وليس في ذلك إثم على من فعله، ويدخل بإذن الخادم.

* مسألة:

من الزيادة المضافة:

وعن دار فيها مساكن أأستأذن على باب الدار، أو على باب البيت الذي أريد دخوله؟

قال: على الدار الذي تريد دخوله إلا أن يكون قبل ذلك منازل فيها سكان، فعليك أن تستأذن إلا أن يكون على تلك المنازل ستور فلا بأس أن تدخل بلا إذن.

قال المضيف: حتى يأتي المنزل الذي يريد الدخول فيه.

* مسألة:

الصبي إذا بلغ، وكان مع أبيه لا يأذن عليهم في الدخول، أيجوز له ذلك؟

قال: لا يجوز له ذلك، لأن هذا خطاب قاصد والتعبد عليه في ذلك أن لا يدخل إلا بإذن، فإذا دخل بلا إذن فقد ترك ما أوجب الله عليه من الإذن في ذلك، قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ (النور: 59). انقضى الباب من كتاب بيان الشرع.

ومن غيره:

ومما أضافه غير المؤلف والمضيف إليه رجع إلى كتاب بيان الشرع.

١٬٧٩٣ / ٤٬٣٨٩