الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨٧باب
فيمن يدخل على ساكن في منزل غيره وما يجوز للمكتري
وعن رجل يكتري غرفة، هل يجوز لأحد أن يدخل عليه؟
أما الدخول فلا بأس، وأما السكن فلا.
ومن غيره:
قال: وقد قيل: إنه يجوز للداخل ما يجوز للمكتري بأمره، لأن السكن للساكن فما جاز له جاز بأمره.
* مسألة:
وعن أبي عبد الله: وسألته عن الرجل يكتري المنزل أله أن ينام فوق ظهر المنزل، ولم يشترط ذلك؟
قال: ليس له ذلك، ولا له أن يؤتد في الجدار.
قلت له: فإن كان في الجدار وتد، هل له أن يعلق به أو ينتفع به؟
قال: لا إلا برأي صاحب المنزل.
قلت له: فإن كان في البيت تنور أو موقد أيحمم في التنور ويوقد الموقد؟
قال: أما التنور فلا يخبز فيه إلا برأي صاحب المنزل، وأما المرقد فإن كان موضعا اعتاد أن يوقد فيه من غير الخبز فله أن يوقد فيه.
قلت له: فإن كان في جدار البيت كوي أله أن ينتفع به؟
١٬٧٩٦ / ٤٬٣٨٩