الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٨٨قال: نعم.
قلت له: فالبئر أن يستقي منها.
قال: نعم.
قلت له: فإن اشترط جميع هذا عند الإجارة وسعة الانتفاع به؟
قال: نعم، بعد أن اشترط ذلك على صاحب المنزل.
ومن غيره:
مما قيد عن أبي الحسن: أن للساكن في منزل غيره بأجر، أو بغير أجر، مثل ما لرب المنزل من غير ضرر بين في المنزل، وله أن يربط دابته، ويستقي من البئر، ويخبز في التنور، ويوقد النار في الموقد، ويبول ويتغوط وينام، وليس له أن يحدث فيه حدثا إلا برأي رب المنزل، وللمستأجر أن يقفو ما كان يفعل رب المنزل في ذلك المنزل، ولا يحدث فيه موقدا، ولا يحدث فيه تنورا، ولا يعلو فوق ظهره، يعني عالي البيت إلا برأي صاحبه.
وعنه: وسألت عن الساكن في بيت غيره أله أن يكسحه بغير رأي صاحبه وينصحه؟
فأجاز له أن يكسح ما أحدث فيه، ولا يكسح غير ذلك إلا برأيه، ولم يجز له أن ينضحه ولا يكسحه من والجه، ولا من على ظهره إلا برأيه، ولا يوزره، ولا يفري ما فيه من الخروق من على ظهره من قبل أن يأتي الغيث، فإن جاءه الغيث ووقع عليه الضرر جاز له أن يعمله بلا رأيه.
ولم يجز أن يركب عليه بابا إلا برأي صاحبه، وأجاز له أن يركب عليه الصلة ويجددها عليه ويصلحها إذا كانت بغير رأيه، وأجاز له أن