بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٥

* مسألة:

وعن روح بن رزيق قال: قالوا: يا أبا عبيدة يسلم الرجل على الرجل، فيرد عليه، فيقول وعليك السلام ورحمة الله، وهو لا يتولاه؟

فقال أبو عبيدة: ليس بهذا بأس ولبس، ومن رحمة الله أن ألبسهم العافية ورزقهم وكساهم.

* مسألة:

وعن التسليم على الناس، قال: إن إفشاء السلام على أهل الصلاة، وأما أهل الذمة فلا تبدأهم فإن سلموا عليك فقل: وعليكم.

* مسألة:

ومن بعض الجوابات: وسألت عن الرجل في الصلاة فمر به رجل فسلم عليه أيرد عليه؟

قال: أخبرك أن رده عليه استماعه.

* مسألة:

سألت أبا عبد الله عن الرجل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، فأرد عليه أقول وعليكم السلام، هل يجزي ذلك؟

قال: نعم.

* مسألة:

ومن جواب أبي الحواري: وعن السلام أهو فريضة أو نافلة؟

١٬٨٠٤ / ٤٬٣٨٩