الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٢قال: معي أنه قد قيل إنه فريضة فيما قيل. انقضى الذي من كتاب الأشراف.
قلت له: فأين موضع فرضه من كتاب الله؟
قال: معي أنه قد قيل قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَو رُدُّوهَا﴾ (النساء:86).
* مسألة:
فإن سلم عليه فرد أهلا وسهلا، فقد رد على غير ما أمر، قال الله تعالى: ﴿فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَو رُدُّوهَا﴾ فإذا قال بغير ما أمر لم يكن ردا على الأمر.
* مسألة:
ويجوز في رد السلام على الولي: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأما بركاته فلا تجوز للمنافق في رد السلام ولا غيره، وإن قيل ذلك على الخبر فجائز، ومعناه أن الله قد بارك له في رزقه.
* مسألة:
فإن قال: السلام على المسلمين، وجب عليه الرد، وعلى المسلمين السلام، ومن سلم على يهودي أو نصراني ولا يعلم فلا بأس عليه.
* مسألة:
وسألته عن رجلين مرا على قوم فسلم أحدهما، هل يجزئ الآخر تسليم هذا؟