بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٢

قال: معي أنه قد قيل إنه فريضة فيما قيل. انقضى الذي من كتاب الأشراف.

قلت له: فأين موضع فرضه من كتاب الله؟

قال: معي أنه قد قيل قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَو رُدُّوهَا﴾ (النساء:86).

* مسألة:

فإن سلم عليه فرد أهلا وسهلا، فقد رد على غير ما أمر، قال الله تعالى: ﴿فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَو رُدُّوهَا﴾ فإذا قال بغير ما أمر لم يكن ردا على الأمر.

* مسألة:

ويجوز في رد السلام على الولي: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأما بركاته فلا تجوز للمنافق في رد السلام ولا غيره، وإن قيل ذلك على الخبر فجائز، ومعناه أن الله قد بارك له في رزقه.

* مسألة:

فإن قال: السلام على المسلمين، وجب عليه الرد، وعلى المسلمين السلام، ومن سلم على يهودي أو نصراني ولا يعلم فلا بأس عليه.

* مسألة:

وسألته عن رجلين مرا على قوم فسلم أحدهما، هل يجزئ الآخر تسليم هذا؟

١٬٨١١ / ٤٬٣٨٩