الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٧باب
في مصافحة النساء وما يجوز النظر والمس منهن
وما لا يجوز والخلوة بها والمفاكهة بذلك
وسئل عما جاز إليه النظر من المرأة إذا كانت غير ذات محرم، هل يجوز مسه؟
قال: قد قيل في ذلك باختلاف:
قال من قال: ما جاز النظر إليه جاز مسه.
وقال من قال: لا يجوز المس، ويجوز النظر.
قيل له: فما يجوز إليه النظر من المرأة؟
قال: الوجه والكفان.
قلت: فظاهر الكفين مثل باطنهما في هذا؟ قال: قد قيل ذلك، وقيل: إنه مخالف ولا يجوز النظر إليه.
* مسألة:
قال أبو سعيد: نهى الرجل عن الخلوة بالمرأة التي غيرت ذات محرم منه، ثقة كان أو غير ثقة، قال: لأنه قيل: إن القلوب تحيا وتموت.
قيل له: فما تقول في امرأة قالت لرجل ادع لي فلانا، هل له أن يدعوه لها في ليل كان أو نهار؟
١٬٨١٦ / ٤٬٣٨٩