الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٨قال: معي أنه إذا كان في الليل فلا يدعى لها إلا المأمون، إلا أن يكون يدعي إليها إلى جماعة أو موضع لا تلحقهما فيه ريبة ولا خلوة، وكذلك النهار عندي مثل الليل في هذا.
* مسألة:
ومن سيرة منير بن النير: وإدناء الجلابيب على النساء، ورفع الخمر فوق الأذقان، وستر النواصي، وسائر الزينة إلا الوجه والبنان فما وراء ذلك، فهو حرام على من أبداه من النساء، أو نظر إليه من الرجال شهوة، والنطاق من تحت الدرع إلا فقيرة لا تقدر على درع سابغة فلها أن تتزر فوق درعها.
* مسألة:
ونهي النساء عن الجلوس في السكك، والخروج في يوم المطر أو ريح عاصف، ورفع ذيول الرجال، وتقصير أشعارهم إذا سبغت على العواتق، والإنكار على أهل القبلة أن يتشبهوا بهدي أهل الذمة، والإنكار على أهل الذمة أن يتشبهوا بهدي أهل الإسلام، ونهي الرجال أن يبدوا ما فوق الركب.
* مسألة:
قال هاشم بن غيلان: سئل أبو عبيدة عن نساء تهامة ونحوها التي لا يستترن، ويتبرجن؟
فقال: هي مثل الإماء.
فقيل: ذلك لبشير؟
فقال: لا لعمري الإماء مال، فأما الحرائر غض ما استطعت.