الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٠٩* مسألة:
وسمعنا أنه يجوز إذا كان للرجل ضيف فدعا خادمه أن يغمز رجل ضيفه إذا كان ذا إعياء ما لم يحس الضيف من نفسه شهوة.
* مسألة:
وقال: إذا سقطت المرأة في بئر فلا بأس أن يحملها الرجل ولو كانت عريانة، ويغض عنها بجهده.
قال غيره:
نعم، وإن أمكن أن يلف عليها شيئا من الثياب حتى لا يمسها، ولا ينظر إليها لزمه ذلك.
* مسألة:
وكان أبو سعيد يقرأ كتابا فيه، فقال أبو معاوية: لا ينبغي للمرأة أن تطيب وتخرج من بيتها، ولا ينبغي لها أن تلبس مشهورا، وتخرج من بيتها، وسئل هو عن ذلك؟
فقال: معي هو كذلك إذا كان خروجها لأجل ذلك الطبيب، ولم يكن في حاجة لابد لها منها، فإن كانت حاجة يمكنها تركها إلى وقت يذهب عنها ذلك، أحببت لها تركه إلى وقت يخرج منها ذلك.
* مسألة:
وقال أبو سفيان: لقي جابر امرأة من المسلمين فسلم عليها فوافقها ساعة يكلمها وتكلمه، فلما أراد أن يفترقا فقال: إني أحبك، ثم انطلق غير بعيد، قال ففكر في قوله: إني أحبك، قال: فانصرف إليها فقال لها