بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣١٠

في الله، فقالت: أو يظن الأعور حملت ذلك على غير الحب في الله، أي والله في الله.

* مسألة:

وقيل: لا بأس على من اشتم رائحة الطيب من المرأة، لأن الطيب مباح، وإن عفي عن ذلك فهو أزكى.

* مسألة:

وسألته عن مس المرأة الحرة فوق الثياب تعمدا لشهوة أهو كبيرة أم لا؟

قال: يشبه عندي معاني الكبيرة.

قلت له: فإن مس شعرها من فوق الثياب لشهوة هل يكون ذلك كبيرة من الذنوب؟

قال: هكذا عندي.

* مسألة:

وسئل عما جاز النظر إليه من المرأة إذا كانت غير ذات محرم، هل يجوز مسه؟

قال: قد قيل في ذلك باختلاف، فقال من قال: ما جاز النظر إليه جاز مسه.

وقال من قال: لا يجوز المس ويجوز النظر.

قيل له: فما يجوز النظر إليه من المرأة؟

١٬٨١٩ / ٤٬٣٨٩