الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣١٠في الله، فقالت: أو يظن الأعور حملت ذلك على غير الحب في الله، أي والله في الله.
* مسألة:
وقيل: لا بأس على من اشتم رائحة الطيب من المرأة، لأن الطيب مباح، وإن عفي عن ذلك فهو أزكى.
* مسألة:
وسألته عن مس المرأة الحرة فوق الثياب تعمدا لشهوة أهو كبيرة أم لا؟
قال: يشبه عندي معاني الكبيرة.
قلت له: فإن مس شعرها من فوق الثياب لشهوة هل يكون ذلك كبيرة من الذنوب؟
قال: هكذا عندي.
* مسألة:
وسئل عما جاز النظر إليه من المرأة إذا كانت غير ذات محرم، هل يجوز مسه؟
قال: قد قيل في ذلك باختلاف، فقال من قال: ما جاز النظر إليه جاز مسه.
وقال من قال: لا يجوز المس ويجوز النظر.
قيل له: فما يجوز النظر إليه من المرأة؟
١٬٨١٩ / ٤٬٣٨٩