بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣١١

قال: مثل الوجه والكفين.

قلت له: فظاهر اليدين مثل باطنهما في هذا؟

قال: قد قيل ذلك.

وقيل: إنه مخالف له ولا يجوز النظر إليه.

* مسألة:

وهل للرجل أن يقبل ابنته أو أخته أو أمه أو خالته أو عمته، أو لهن أن يقبلنه؟

فكل ذلك جائز للمحارم من النساء والرجال إذا كان للكرامة والرأفة لغير شهوة.

* مسألة:

وعن النظر للمتبرجات فلا يجوز ذلك النظر إلى المتبرجات من الحرائر، فلا يجوز له أن ينظر إلى ما لا يسعه منها، ولا يحل له، والمتبرجات في الحرمة مثل المستورات.

فمن نظر إلى محرم امرأة متعمدا انتقض وضوؤه متبرجة أو غير متبرجة، وعن المرأة هل يجوز لها أن تبرز للرجال الذين ليس بمحرم؟

فنعم يجوز لها ذلك إذا سترت محارمها.

* مسألة:

وعن الرجل يبرز فخذه؟

١٬٨٢٠ / ٤٬٣٨٩