الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣١٨* مسألة:
وعن المرأة يقمل رأسها ويوجعها وتخاف المرض، هل لها أن تقصه؟
فمعي أنها إذا خافت الضرر ورجت في ذلك نفعها وفي تركه الضرر رجوت أن يسعها ذلك، ويكره للمرأتين أن تتحدثا على الغائط.
* مسألة:
ومن جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب: سألت عن رجل يمد يده إلى امرأة يسلم عليها من تحت الثوب، أيجوز له ذلك أم لا؟
فما نرى بذلك بأسا إلا أن يحس في نفسه شهوة فلا يمد يده إليها، وترك ذلك أحب إليّ ولا أقول إنه حرام.
* مسألة:
وعن المرأة يجوز أن يكون عندها الرجل ينظر بدنها أو يمسه أو يخرج بها إلى سفر؟
قال: لا إلا أن تضع رجلها على رقبته فوق الثوب.
ومن غيره:
يعني إذا أرادت الركوب على رقبته على الراحلة.
قلت: فما يحل النظر إلى المرأة غير ذات محرم؟
قال: الوجه والأصابع.
* مسألة:
وعن قول الله: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاء﴾ إلى قوله: ﴿أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ﴾ (النور:60). ما الثياب؟