الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٢٠إلى كتاب بيان الشرع من كتاب محمد بن جعفر: والركبة والسرة في الأثر من العورة، فإن أبرزهما رجل لعلة أو لغير علة فلا أبصر عليه بأسا، ولا ينبغي، وليس على من أبصر ذلك من رجل نقض وضوء حتى ينظر الفرج، قيل: إنه كان يدخل على موسى بن علي رحمه الله وسرته بادية.
* مسألة:
وسألته عن النظر إلى وجوه النساء الحرائر التي تستحي والتي لا تستحي أكلهن سواء أم لا؟
قال: معي أنه قيل: إن النظر إلى وجوه النساء مباح إلا لشهوة أو لمعنى ريبة، وسواء عندي كانت ممن تستتر أم ممن لا تستتر إذا قصد إلى معنى المباح.
قلت له: فهل يجوز النظر إلى محاسن النساء المرأة الحرة على العمر والخطأ كله سواء؟
قال: معي أنه لا يجوز النظر إلى محاسنها من مواضع العورات على العمد لشهوة أو لغير شهوة، وقد قيل في اللواتي لا يسترن ما ظهر من مواضع زينتهن، ومعروفات بالتبرج: إن النظر إليهن على غير الاعتماد، والنظر إلى المحارم إلا على معنى ما أباحت من نفسها.
وقال من قال: إنهن كلهن سواء في ذلك إذا كن من الحرائر، وأحسب أنه يروى عن بعض أهل العلم أنه قال: إنما أمرنا أن نغض عمن استتر عنا أو عمن استحيت منا.
* مسألة:
وروى أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: