الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٢٣قال: ما استطاعت فلتستتر حتى تمنع ذلك، فإذا منعت فلا لوم عليها.
* مسألة:
من جواب أبي الحواري: وعن امرأة تجعل جلبابا رقيقا ينظر من ذلك نحرها، أو ما شاء الله من صدرها، فلا يجوز ذلك لها، ولا لمن ينظر إليها، إلا أن يكون ذا محرم منها، فإن فعلت ذلك ونظر إليها الناس فهي آثمة في ذلك منافقة.
وهل يجوز للنساء أن ينظرن إلى أبدان النساء وأرجلهن؟
فنعم يجوز ذلك للنساء أن تنظر المرأة من المرأة من السرة فصاعدا، ومن الركبة فهابطا، ولا يكن لهن التبرج إلا مع أزواجهن.
* مسألة:
ومن صافح ابنة عمه، أو ابنة خاله، أو غيرهن من فوق الثياب، لم تقبض يدها بيدها، وكان باسطا أصابعه جاز له، وقد شدد الفقهاء في ذلك من تحت الثوب، ومس يدها.
ويجوز للشاب مصافحة الشابة إذا كانا واثقين بأنفسهما.
* مسألة:
ولا يجوز للمرأة أن تصافح ذا محرم منها قد عرف بالفسق في فرجه.
وقال أبو عبد الله: إذا كانت لا تخافهم على نفسها فلا بأس، وإن كانت تخافهم فلا تصافحهم، وقد أجازوا في ترحيب الرجل بالمرأة أن يعطيها يده من فوق الثوب إذا كانت امرأة مدبرا، وأما الشابة فلا.