الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٢٦* مسألة:
وسألت محبوبا: عن رجل دخل على امرأة يشتري منها، أو يبيعها شيئا أو يتكلم معها، أو ينظر إليها لا يرد يد بذلك شهوة ولا قبيحا؟
قال: ليس عليه في لك شيء إذا كانت مستترة.
وقال هاشم: ولا يخلو بها فإنه يكره كره ذلك ونهي عنه.
* مسألة:
وكره أن تنزع المرأة الشعر من وجهها ليعرض وجهها أو جبهتها، وقال: إن شاءت نزعت الشعر من لحيتها.
* مسألة:
وقال: يجوز لامرأة الابن تغمز للأب ويخرج الأب الريبة من قلبه.
وقال: لا يجوز لأخت الرجل أن تدهن أخاها.
قال غيره:
يجوز ذلك.
ومن غيره:
امرأة حلقت شعرها بغير مؤامرة زوجها؟
قال: لا يلزمها شيء إلا أنها آثمة فيما صنعت.
١٬٨٣٥ / ٤٬٣٨٩