بيان الشرع (الأجزاء 1-17) محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٣٢٦

* مسألة:

وسألت محبوبا: عن رجل دخل على امرأة يشتري منها، أو يبيعها شيئا أو يتكلم معها، أو ينظر إليها لا يرد يد بذلك شهوة ولا قبيحا؟

قال: ليس عليه في لك شيء إذا كانت مستترة.

وقال هاشم: ولا يخلو بها فإنه يكره كره ذلك ونهي عنه.

* مسألة:

وكره أن تنزع المرأة الشعر من وجهها ليعرض وجهها أو جبهتها، وقال: إن شاءت نزعت الشعر من لحيتها.

* مسألة:

وقال: يجوز لامرأة الابن تغمز للأب ويخرج الأب الريبة من قلبه.

وقال: لا يجوز لأخت الرجل أن تدهن أخاها.

قال غيره:

يجوز ذلك.

ومن غيره:

امرأة حلقت شعرها بغير مؤامرة زوجها؟

قال: لا يلزمها شيء إلا أنها آثمة فيما صنعت.

١٬٨٣٥ / ٤٬٣٨٩